أخبار خليجية

جلالة ملك مملكة البحرين يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز الإتصال الوطني وتحديد اختصاصه ونظام عمله

 

 

البحرين – جمال الياقوت:

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (16) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإتصال الوطني، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى
يُشكل مجلس إدارة مركز الإتصال الوطني برئاسة وزير الإعلام، وعضوية كلٌ من:
1- الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
2- العميد محمد محمد بن دينه
3- السيدة ابتهال أحمد الطواش
4- الدكتورة أروى حسن السيد علي إبراهيم
5- السيد وليد خالد الشيخ

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأيّ سبب يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويُكْمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الثانية
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
1- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.
2- إقرار التوجهات العامة للخطاب الإعلامي الحكومي.
3- اعتماد الآليات التي تحقق تكامل الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالاتصال والإعلام لدى كافة الجهات الحكومية.
4- اعتماد الآليات المرتبطة بتنفيذ مهام وصلاحيات المركز.
5- أية مهام أخرى يُكلَّف بها من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجوز دعوة الرئيس التنفيذي للمركز لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويُصدِر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الرابعة
يُعين مجلس الإدارة من بين موظفي المركز مقرراً لأعماله، يتولى التحضير لاجتماعاته، وتحرير محاضره، والقيام بأية مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

المادة الخامسة
لمجلس الإدارة أن يشكل لجان فرعية أو فرقٍ عملٍ من بين أعضائه أو من غيرهم من موظفي المركز، لدراسة موضوعٍ  أو أكثرَ من الموضوعات المعروضة عليه، ويتعيَّن على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها، وتُعرَض هذه التقارير على المجلس.

المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذه المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى