اقتصاد

وزارة العمل تنشر تعديلات ضوابط الإيقاف والصرف الشهري لإعانة البحث عن عمل

جدة – أحمد الزهراني:

نشرت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل، التي توضِّح ضوابط الإيقاف والصرف المستحق عن كل شهر ميلادي

ونص التعديل على، «أن إعانة البحث عن عمل مستحقة كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم بشأنها، يُعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، نافذًا وساري المفعول؛ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، الذي صدرت فيه الموافقة على طلبه»

ووفق اللائحة المعدلة، يتم إيقاف الإعانة إذا بلغ سن المستفيد 35 سنة، حتى ولو لم يكن صرف الإعانة لمدة 12 شهرًا

كما تتوقف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له، فيما يجوز للصندوق أو مفوض منه، أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة

وحسب تعديلات اللائحة «يوقف صرف الإعانة في حال عدم حضور (المتقدم) لدى أي من مفوض الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو عدم التحاق المتقدم بأي دورة تعليمية طلب منه الصندوق أو مفوض منه إتمامها للنجاح؛ بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بُعد

وتضمَّنت اللائحة ضوابط تقديم الاعتذار المسبق للصندوق عن الحضور، وأوضحت أنه يجوز للمتقدم الاعتذار مسبقًا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد، الذي حدده الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة المستغرقة في دراسة طلبه، على أن الاعتذار يكون مبنيًا على أسباب مقبولة، وفقًا لما يراه الصندوق

كما نصَّت اللائحة المعدلة على «وقف صرف الإعانة للمستفيد، في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق، أو أي من مفوضيه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وفي تكرار عدم الحضور في المواعيد التي يقررها الصندوق 3 مرات خلال مدة صرف الإعانة دون عذر مقبول، يلزم إبداء أسباب

ونص التعديل أيضًا على أنه للصندوق أو مفوض منه، أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، على ألا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه، على أن يجوز رفض المتقدم عرضين وظيفيين مناسبين للعمل، خلال المدة التي يمضيها الصندوق برئاسة دراسة طلبه

وحول موقف المتقدم من حضور المقابلات الشخصية؛ بشأن التدريب والتوظيف، نصت اللائحة على «أن اعتذار المتقدم عن عدم الحضور أمام الجهة الحكومية أو لدى أصحاب الأعمال- حكومية أو خاصة- لا يكون أكثر من مرتين متتاليتين، ويجوز تجاوز ذلك بأسباب مقبولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى